المجموع وما يتعذر، على ما سنشير إليه فيما بعد.
وهذه المبادى - أعني مبادى العلم الإلهي والمسائل أيضا - يأخذها من لا يعرفها مسلمة من العارف المتحقق بها إلى أن يتبين له وجه الحق والصواب فيها فيما بعد، اما بدليل معقول - ان تأتى ذلك (1) للعارف (2) المخبر واقتضاه (3) حكم حاله ووقته ومقامه الذي أقيم فيه - واما آن يتحقق (4) السامع صحة (5) ذلك ويلوح له (6) وجه الحق فيه (7) بأمر يجده في نفسه من الحق لا يفتقر فيه إلى سبب خارجي، كالأقيسة ونحوهما.
ولكل علم أيضا معيار يعرف به صحيح ما يختص به (8) من سقيمه وخطائه من صوابه، كالنحو في علم العبارة والعروض لمعرفة اوزان الشعر وبحوره والمنطق في العلوم النظرية والموسيقى لمعرفة النغم، هذا إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى التمثيل به.
ولما كان شرف كل علم انما هو بحسب معلومه ومتعلقه، كان العلم الإلهي أشرفها - لشرف متعلقه وهو الحق - فكانت (9) الحاجة إلى معرفة موازينه وتحصيل ضوابط أصوله وقوانينه أمس، وانه وان قيل فيه انه لا يدخل تحت حكم ميزان، فذلك لكونه أوسع وأعظم من أن ينضبط بقانون مقنن أو ينحصر في ميزان معين، لا لأنه لا ميزان له، بل قد صح عند الكمل من ذوي التحقيق من أهل الله ان له بحسب كل مرتبة واسم من الأسماء الإلهية ومقام وموطن وحال ووقت ونعم وشخص ميزانا (10) يناسب المرتبة والاسم وما عددناه وبه
Bogga 7