قدس الله أرواحهم بأنه من قبيل تغليب الأكثر على الأقل (أو أنه عليه السلام) جعل صلاة الصبح من صلاة الليل مبالغة في التغليس بها فقد روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يغلس بها حتى أنه كان إذا فرغ منها انصرف النساء وهن لا يعرفن من الغلس (1) (وروى رئيس المحدثين في الفقيه) أن يحيى بن أكثم سأل (أبا الحسن (2) الأول عليه السلام) عن صلاة الفجر لا يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار فقال لأن (النبي صلى الله عليه وآله) كان يغلس به فقرآنها من الليل وبهذا يظهر الجواب عن ما استدل به الأعمش (للأعمش خ ل) مع أن الظاهر أن مراد (الإمام عليه السلام) نفي صلاة النافلة ردا على المخالفين القائلين باستحباب صلاة الضحى (تبصرة) لا بأس في تحقيق الفجر الأول والثاني بإيراد كلام في هذا المقام ذكره العلامة جمال الملة والحق والدين
Bogga 6