فإذا خلعت نعليك فاخلع اليسرى قبل اليمنى بعكس لبسهما فإن كانا عربيين وأمكنك أن لا تنزعهما فلا تنزعهما فإن الصلاة فيها مستحبة لكن بشرط طهارتها (وقد روى) شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا (عبد الله عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (روي) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي (عبد الله عليه السلام) أنه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت 1 طاهره فإنه يقال 3 ذلك من السنة وقوله (عليه السلام)
Bogga 25