أمر (أمير المؤمنين عليه السلام) ولده (رضي الله عن) بإحضار الماء قد يستفاد منه أن الأمر بإحضار ماء الوضوء ليس من الاستعانة المكروهة صونا لفعل المعصوم عن الكراهة واحتمال كون صدور ذلك (عنه عليه السلام) لبيان جوازه لا يخلو من بعد (وإكفاء) الإناء) بمعنى صبه (والجيم) في نجسا يجوز كسرها وفتحها وعطف إعفاف الفرج على تحصينه تفسيري وعطف ستر العورة عليه من قبيل عطف العام على الخاص إذ العورة في اللغة كلما يستحيي الإنسان من اطلاع غيره عليه (ولقني حجتي) بالقاف والنون المشدد بين من التلقين وهو التفهيم (ويشم) بفتح الشين وأصله يشمم كعلم وماضيه شمم بالكسر (والريح) الرائحة (والروح) بفتح الراء النسيم الطيبة (والمراد) بالخلد براءة الخلد أي أعطني صحيفة الأعمال بيميني وبراءة خلودي في الحنان بيساري وله تفسيرات أخر أوردتها في شرح الحديث الخامس من كتاب الأربعين (والمقطعات) بالقاف والطاء المهملة المفتوحة الثياب التي تقطع كالقميص والجبة لا ما لا يقطع كالإزار والرداء وبعضهم ضبط المقطعات بالفاء والظاء المعجمة من قولهم أمر فظيع أي شديد شنيع والمنقول هو الأول (ويؤيده) قوله تعالى) (فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار) (وغشني) رحمتك بالمعجمات وتشديد الشين أي غطني بها واجعلها
Bogga 21