95

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Noocyada

[ 76/1] أن يأكل لحم الخنزير أو يشرب خمرا فلا بأس أن يتوضأ به, كان بضرورة أو بغير ضرورة. ونقل في النوادر نص العتبية وغيرها مما يوقف عليه فيها, ومما نقل, قال ابن حبيب: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه ولا بما في بيته ولا بآنيته, إلا أن يضطر. وإن فعله غير مضطر لم يعد صلاته, وليتوضأ لما يستقبل , إلا ما كان من حيض النصارى فليتيمم أولى به لإنغماسهم فيها وهم أخباث. وكذلك قال مطرف وابن عبد الحكم. انتهى, وانظر بقية كلامه. وقال ابن رشد في البيان أن تيقن طهارة يده وفيه استعمل سؤره وما أدخل يده فيه وإن وجد غيره, وإن تيقن نجاستهما لم يستعملا وإن لم يوجد غيره, وإن لم يتيقن نجاستهما ولا طهارتهما فهو محل الخلاف, فقيل يحملان على الطهارة, وقيل على النجاسة, وقيل يحمل سؤره على الطهارة وما أدخل يده فيه على النجاسة, وقيل يكره سؤره ولا يحمل على طهارة ولا على نجاسة. وقال أيضا في نص المدونة: يريد لا يتوضأ به وجد غيره أم لا, ويتيمم إن لم يجد سواه. وإن توضأ به في الوجهين أعاد في الوقت. ويحتمل أن لا يتوضأ به مع وجود غيره, فإن فعل أعاد في الوقت, وإن لم يجد غيره توضأ به على كل حال ولم يتيمم. ووجه التأويل الأول أن الغالب على يده النجاسة كالمتحققة, ووجه الثاني لما لم يتحقق نجاسة يده لم يتوضأ به مع وجود غيره احتياطا, ولا ينتقل عن فرض الوضوء مع وجوده إلى التيمم إلا بيقين على الأصل في أنه لا تأثير للشك في اليقين. ثم قال في آخر كلامه: يتحصل في الوضوء بسؤره وما أدخل يده فيه أن وجد غيره ثلاثة أقوال:1) لا يعيد الصلاة, ويعيد الوضوء لما يستقبل,2) يعيدهما,3) يعيدهما في الوقت إن توضأ بما أدخل يده فيه ولا يعيد أن توضأ بسؤره ولا وضوئه لما يستقبل, وإن لم يجد غيره فقولان: يتوضأ به وإن تيمم أعاد الصلاة أبدا, يتيمم ويتركه فإن توضأ به أعاد في الوقت.

Bogga 95