Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
[ 74/1] ستر جسده بالأرض, وقد دفن عروة رجله بعد ان غسلها وكفنها ولم يصل عليها لأنها من حي, نقله في النوادر عن ابن حبيب, وهو في غاية الوضوح. ولا فرق في هذا بين معصوم الدم وغيره, فإن مواراة الكافر واجبة. وبعد هذا لا يخفى أنه لا يحسن تخريج الخلاف في استعمال جلده قبل الدبغ على الخلاف في طهارته بالموت ولو كان كافرا وهو معلوم, ولا على القول بنجاسته, وبعد الدبغ على الخلاف في سائر الجلود حتى الخنزير على قول ابن عبد الحكم وسحنون وعن مالك كراهته, ذكر ذلك في التمهيد في الحديث السادس عشر من أحاديث زيد بن أسلم. وهكذا أيضا هذا القول للخمي وابن رشد في البيان لأنه يفرق بينه وبين غيره بما ذكرنا من التكريم الذي اختص به المنافي لإهانته واستعمال جلده. وإذا ثبت اختلافهم في جواز بقر بطن الميتة لأجل الجنين المرجوة حياته هل يجوز أم لا؟ فمنعه مالك وابن القاسم لحرمة الميتة فمنع أيضا للحرمة وإن أدى إلى إتلاف مال معتبر, فما باله بمثل هذا الاستعمال, وقد قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. ويلزم مثله في الكافر بالقياس عليه. فكما لا يجوز هذا الاستعمال في جلد الكافر خال حياته لأنه تعذيب لم يؤذن فيه, فكذلك بعد موته. ولعل المسلم خرج على سبب فلا يكون له مفهوم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالقيام لجنازة ذمي وقال: أليست نفسا؟ ومن هنا يعلم ضعف تخريج الخلاف في أكل المضطر ميتة الآدمي على الخلاف في البقر المذكور, لأنه في الأكل من الإهانة والمثلة ما ليس في البقر المذكور, لأن مثل البقر في الصورة إذا احتيج إليه في حال الحياة ماذون فيه كالبط(¬1) والحجامة والفصد وما شاكل ذلك. ومثل الأكل لم يعهد ولم يؤذن فيه.
Bogga 92