وذكرت في سؤالك أن الشاهد الواحد منهما عدله رجلان، وعدل الواحد منهما رجلا آخر بعد أن سأله القاضي عنه، فإن لم يعدله غير الواحد الذي كان فالذي يجب عليه بذلك الضرب الوجيع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته بالشهود والمعدلون هم الذين يعول عليهم القاضي وبهم ينفذ الأحكام، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « لا يوسر رجل في الإسلام بغير العدول »، والله نسأله الخلاص والتوفيق والتسديد.
[327/2]
[328/2]
Bogga 365