Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قال ابن سهل: والمسألة التي عني أبو عبد الله بن عتاب بقوله: وفي هذا المعني مسألة تشبهها إلا أنه لم يجر بها عمل هي التي كتبناها قبل هذا من العشرة وذكرها ابن لبابة محمد بن يحيى في منتخبه فيمن خرج من دار فدخل فيها قوم إثر ذلك فوجدوا فيها قتيلا يسيل دمه، ونحوها في كتاب التفريع لأبي القاسم بن الجلاب، قال: وإذا وجد مقتول بقربه رجل معه سيف أو في يده شيء من آلة القتل أو شيء من دم المقتول وعليه آثار القتل فذلك لوث يوجب القسامة لولاته، إلا أن ابن عتاب لما وجد ابن زرب قد قضى فيما يشبه مسألة الطبني بخلاف هذا صار إليه واتبع العمل فيه، ويسوغ أن يحتج له بما في سماع ابن القاسم في رسم تأخير صلاة العشاء في امرأة نزل بها رجل فمات فجأة فاتهمت وسأل وليه مالكا عن ذلك، وقال: اتهمتها به من وجه لا أستطيع بته، قال مالك: يكشف في أمرها ، فإن كانت غير متهمة لم أر أن تحبس يوما واحدا يخلى سبيلها، قيل له: أفتهدد؟ قال: لا أدري ذلك إن كانت غير متهمة.
قال ابن القاسم: وإن كانت متهمة حبست ولم يعجل تسريحها لعلها يعين عليها شيء، فإن لم يوجد شيء وطال حبسها استحلف يمينا وخلي سبيلها.
=وأجاب ابن القطان وابن مالك في مسألة الطبني: إن لابنه الضعيف القيام بالدم، وفي هذا نظر، لقوله أولا: طرقه لصوص وقتلوه، فجمع الوزير.
[325/2]
[326/2]
أبو الوليد بن جهور الفقهاء والحكماء والناس في مسجد وابن عتاب المعروف بمسجد غانم، وأرسل في ابن القصار، وغيره من المشاورين فأنفوا من إيثار ابن عتاب عليهم لجمعهم في مسجده عند باب داره فتغيبوا، فقال الوزير للرسول: هم وما اختاروا، ونزل الوزير في المسجد مع الناس وأمر باحضار بني المقتول وبني عمه ونزلت الشورى وأمر الوزير بالأخذ بجواب ابن عتاب ونفذ القضاء وأقسم الابن الكبير وأم ولد المقتول في داخل المقصورة عند مقطع الحق فيه، وعافانا الله في الدنيا والآخرة.
Bogga 362