Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
*وسئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن وضع حجرا على حائط له ليصنع به شيئا من حبس شيئا يستره أو ما أشبه ذلك فقعد قوم تحت الحائط فهبت ريح فأسقطت الحجر على أحد القاعدين فمات.
=فأجاب: إن كان الحائط على الطريق وممر الناس فالدية على عاقلة واضع الحجر، وإن كان بعيدا نم الطريق والطريق فاسحة لا يمر الناس تحت الحائط لضيقه ولم يكن فاعل ذلك ما لا يجوز له فلا ضمان عليه ونحو
[301/2]
[302/2]
هذا لأبي العباس الأبياني، وحكى عن الأبياني أيضا أنه قال: الجناية في مال واضع الحجر.
[ تعزير المدعي عليه القتل لا يسقط حق الأولياء في القسامة ]
*وسئل ابن رشد عن رجل ادعي عليه بالقتل وقام عليه لوث أدى الاجتهاد فيه إلى التعزير المبرح، وبعد ذلك قام بعض الأولياء المقتول يطلبون القسامة باللوث ولم يكن يعلم بهم ما تراه؟ وهي مسائل عياض.
=فأجاب: لا يسقط حق الأولياء في القسامة باللوث الذي يوجبها لهم ما تقدم من تعزير المدعي عليه بالقتل.
*وسئل عن رجلين أتى أحدهما متعلقا بالثاني، وقد سقطت ثناياه، فادعى أنه ضربه بحجر، فسئل المطلوب فقال: رماني فرميته فوقع الحجر الذي رميته به بالأرض، ثم ارتفع إلى فمه ولم يزد على هذا، ثم قال بعد ذلك: وقد استفسر أن ذلك كله كان على وجه اللعب، وانكر المضروب، وقال: بل تعمدني بذلك وكيف أن ادعى المضروب أن بعض ثناياه سقطت في جوفه لمغافصة الضربة، وأنه يجد من ذلك ألما يخشى عقباه، وهي مسائل عياض أيضا.
=فأجاب: الذي أراه في هذا وأقول به فيه أن يكون للذي أسقطت ثناياه القصاص من الذي أقر بالجناية عليه بعد يمينه في الحق أنه إنما رماه متعمدا على غير وجه اللعب.
Bogga 332