Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
قلت: وهما كما قال لأن مسألة الجبيرة المشروط فيها هو المسح قد انتفى عن العضو انتفاء حسيا ضرورة سقوط الجبيرة التي باشرها المسح عنه, فيلزم انتفاؤه حكما, لأن موضعها حينئذ لمعة, ومسألة التيمم المشروط فيها هو التيمم المنتفي عن العضو حسا, وإنما النظر الآن في حكمه هل يبطل ام لا؟ ولا يلزم من بطلان حكم المشروط حيث المشروط منتف حسا بطلان حكمه حيث هو غير منتف حسا, وإنما سقوط الجبيرة بمثابة قطع أصبع ونحوها من بعض اعضاء المتيمم في الصلاة, لأنه حينئذ ينتفي المسروط وهو التيمم عن تلك اللمعة حسيا لبقاء موضع القطع لمعة, ويبقى حكمه كالجبيرة, ففي هذا يقطع كما يقطع في الجبيرة, وما ظننت من محاولة المازري الفرق في الأمة تعتق وهي في الصلاة وفرق ابن بشير بينهما بان التيمم مستصحب لحكم بدل ينوب عن الغسل, والأمة غير مستصحبة لشيء فيأتي فرق ابن بشير فهو يتنزل على مسألتك والله تعالى أعلم.
قلت: رد ابن عرفة رحمه الله تخريج اللخمي بقوله: وتخريجه اللخمي على العريان يجد ثوبا فيها, وذاكر صلاة وناو الاتمام, ومن قدم وال عليه في الجمعة, يرد بأنه لا بدل, وتفريطه وتسببه وتعذر(¬1) العزل بالنزول انتهى.
[67/1] [العاجز عن استعمال الماء البارد]
وسئل مفتي بجاية الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم المشدالي عن العاجز عن استعمال الماء البارد لمرض به ويقدر على استعماله سخنا, فهل يجب عليه تسخينه ليتوصل به إلى تحصيل الطهارة المائية إن تيسرت عليه أسباب ذلك؟ أو لا يجب عليه ذلك ويتيمم لعجزه عن استعماله؟ فإذا قلتم يجب عليه تسخينه فخاف خروج الوقت إن اشتغل بذلك, فهل يكون ذلك حكم التصحيح الذي يخاف خروج الوقت إن تشاغل بالماء فيدخله الخلاف المعلوم فيه؟ أو يقال ليس هذا كالصحيح ويتيمم اتفاقا لوجود المرض, فهو داخل في الآية ولا يطلب منه التسخين إلا مع فسحه الزمان؟ بينوا لنا ذلك ولكم الأجر.
Bogga 82