Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 224/2]
[225/2]
الله الحق حقا ورزقنا اتباعه , وجنبنا طرق الباطل وأشياعه , بمنه وفضله , وجوده
وطوله . وكتب " عبد ربه أحمد بن محمد بن زكري التلمساني " لطف الله به .
لا تقر كنائس الذميين وغيرها الا اذا اشتركت في عقود جزيتهم
وأجاب فقيه فاس ومفيتيها الفقيه المحصل الامام أبو مهدي عيسي بن
أحمد الماواسي بما نصه : الحمد لله وحده دائما . الجواب والله سبحانه الموفق
للصواب بفضله , أن منزلة توات وغيرها من قصور الصحراء هي كلها ديار
اسلام , فلا ينبغي المسامحة باقرار الكنائس فيها للكفار , وان قال به جماعة من
العلماء , الا أن يكون ذلك شرطا لهم في عقود جزيتهم فيوغي لهم بما عهد لهم
في جزيتهم . هذا مذهب المدونة وهو قول ابن القاسم المعمول به والمعروف
له , فلا يحسن العدول عنه مع طهور ووضوح وجهه , الا أن يثبت عند
هذا
المفتي بتقرير الكنائس المذكورة أن حدوثها كان شرطا لليهود في عقد جزيتهم
كما جري العمل بذلك في كثير من بلدان الاسلام فتصح فتياه ويحسن تقريره
لموافقته للمشهور . وأما ما ذكر حفطه الله تعالي من الأقوال المسرودة فحسن
مساقها , وما حكاه المخالف من الاجماع المنعقد علي هدم كنائسهم , فان كانوا
بالحالة المعروفة لأهل الذمة من أداء الجزية عن يد وهم صاغرون , فذلكم من
تحكماته . وان خالفوا الحالة الموصوفة وكانوا ناقضين للعهد فقوله حسن .
وكذلك كل ما ضربه القائل المذكور من الأمثال لا ينبغي اجراؤها الا فيمن
نقض العهد من الذميين , وأما غيرهم فلا . وما نقله الشيخ أبو محمد صالح
أن أرض الاسلام لأهل الشرك احداث كنيسة فيها فقد جري في نقله
علي المشهور المشار اليه قبل هذا الاتفاق للعلماء علي الحكم في المسألة بما
قرره , فلا حجة فيه لمخالفكم ولا في نطير هذا النص مما يعضد فيه ناقله الوقوف
مع المشهور . وما ذكر صاحب السؤال من الاحتجاجات علي مختاره جله
Bogga 236