Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأما الأرض الأولي فقد افقت المالكية علي منع احداث الذمي فيها
كنيسة . ففي المدونة لا يجوز لمسلم أن يكري داره أو يبيعها ممن يتخذها
كنيسة . وفي رسم يسلف في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم من كتاب
السلطان في العتبية : سئل مالك عن الكنائس التي في القسطاط المحدثة التي
في خطط الاسلام ان أعطوهم العراض واكروها يبنون فيها الكنائس , قال
مالك أري أن تغير وتهدم ولا يتركوا وذلك لا خير فيه . قال القاضي ابن رشد
في البيان عند شرحه لهذه المسألة : هذا مثل ما في المدونة , ولا خلاف أعلمه
فيها .
قلت وليس في المدونه ما سماثل مسألة العتبية التي حكي القاضي ابن
رشد فيها الاتفاق تصورا وتصديقا الا قولها : ولا يجوز لمسلم أن يكري داره
أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار
[220/2]
[221/2]
فان قلت : لعله أراد قولها : ليس لأهل الذمة ان يحثوا ببلد الأسلام
كنيسة .
قلت : لا يصح أن يريد ذلك , لأن المراد ببلد الاسلام عند شارحيها
بلد العنوة لا غيرها , والخلاف في احداث الذمي فيها كنيسة منصوص عليه في
المدونة عند ابن القاسم وعيره . وقد اشار ابن رشد اليه في أخر كلامه .
ولا يقال : مراده الأرض المختطة لأن الغير لم يخالف فيها ابن القاسم كما
خالفه في أرض العنوة حسبما هو طاهر المدونة .
لأنا نقول : قد نقل الشيخ أبو الحسن اللخمي الخلاف فيها وفي العنوية
ضريحا , الا أنه لم يعزه في المختطه لغير المخالف لابن القاسم في أرض
العنوة , ولفطه : اختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في العنوه اذا أقر فيها
أهلها , وفيما خطة المسلمون فسكنه أهل الذمة علي ثلاثة أقوال , فقال ابن
القاسم ليس لهم أن يحدثون كنيسة في شيء من بلد المسلمين , كانوا عنوة
فأقروا فيها أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة معهم , الا ان يكونوا
Bogga 231