Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
لا يعطي ذلك لأنه قال فسكنوه معهم وهو مقتض أن سكني أهل الذمة بعد اختطاط المسلمين . وكلامه ايضا مقتض أن بلد الاسلام والبلد الذي اختط
المسلمون شيء واحد لاختصاره , علي أحدهما , وذلك طاهر من اختصار ابن
يونس للمدونة , وقو لها لأن تلك المدائن صارت لهل الاسلام يوضح فساد
تأويله . ولو صح لكانت مسألأة النزاع لم يتكلم عليها ابن عرفة بوجه ,
وهو مؤد الي قصوره في اغفال مسألة يدعي المنازع أنها شهيرة لا تخفي علي
أحد وانها جماعية . وأسضا مالك وابن القاسم لنما منع من الاحداث بغير امر ,
ومسألتنا يتقرر لها استنادا لقول أو لقوله وقول ابن القاسم علي ما أشرنا اليه
من احتمال الوفاق . وأجبت عما أتورده من منع بيع مكانها أو هبته بأن المنع
انما هو مع التعين لذلك , ولا نسلم المنع مطلقا . هذا خلاصة الخلاف الذي
وقع بيننا في الكنائس .
واعلم سيدي أن الفجيجي وصف في سؤاله اهل الذمة بأوصاف
توجب أن يكونوا ناقضين للعهد , ونحن يا سيدي لا نعرفها , لا سيما يهود
مدينة توات . وغاية ما وقع منهم عند اهمال الغلائف لهم ما يوجب الزجر
أو الأدب بل هم عند نفطنهم وزجرهم في غاية الذلة والصغار , وأما الجزية
فلهم عوائد من قديم الزمان مع الأشياخ في الاعياد وسائر النوالئب من الفتن
وغيرها من ضيفات العرب وغيرهم . ومرة لو فض ذلك زاد علي القدر
الواجب ومرة ينقص ومر يساوي . ويطلمون كثيرا , ولو وجدوا العدل لهان
عليهم القدر الواجب وأكثر منه . وكل ما قلناه من وصف أهل الذمة يتحققه
كل تاجر قدم توات من أهل بلدكم . بل ضعفوا في هذا الزمان وأضر بهم
العدم . واعلم يا سيدي أن يهود توات لهم درب أختصوا به وليس في خارجه
الا قليل منهم , وكنيستهم بين دورهم لا تلاصق دار مسلمين . جوابكم ولكم
الأجر والسلام عليكم والرحمة والبركة .
فأجاب فقيه تلمسان ومفتيها أبي العباس احمد بن محمد بن زكري بما
نصه :
الحمد لله . الجواب علي السؤال المكتب في الورقتين قبل هذا هو أن .
[217/2]
Bogga 227