Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فليتوضأ فإن سلمنا أنه يدل بمنطوقه على ان الانصراف إنما يكون للوضوء (كذا) بمفهومه على أن لم يكن وضوء لم ينصرف.
فنقول: إنه لا عمل على المفهوم هنا لأنه خرج مخرج الغالب, وإلا
[54/1] فنحن من وراء المنع في الدلالتين لأنا لو وقفنا مع ظاهر ما ادعيتموه من هذه الدلالة لكان يلزم أنه إذا لم يكن ماء وإنما يصلى بالتيمم أن لا ينصرف إن فسا في الصلاة, وهو باطل. فإذا ثبت أنه ينصرف للتيمم كما ينصرف للوضوء يتبين ذلك أن ذلك الوضوء لم يكن محض(¬1) الانصراف لأجله.
لايقال: التيمم في معنى الوضوء, فمعنى الحديث فليتوضأ إن أمكنه أو يفعل ما يقوم مقام الوضوء لاسيما وقد يطلق الوضوء على التيمم.
Bogga 64