632

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فان معناه في الصغري لأجل شميئتهم ولا لغير ذلك ولا يسلم حكمها الاعلي هذا المعني , وهو في الكبري ان لميسلم حكمها لا يصح الا بأحد

المعنيين الممنوعين في الصغري , فلا تلاقي بين المقدمتين المسلم حكمها اذا

لتباين معني الوسط فيهما لا تنتجان , واذا أخذ في الكبري بالمعني الذي سلم

أخذه به في الصغري فحكمها ممنوع , فاذا طهر تعددمعاني قولكم لأجل

الناس لم يصح الحضر قي قولكم ولا معني لايقاع العباده لأجلهم الا نحو

هذا , ولو كانت العباده لأجل مشيئة الناس تمنع الأخلاص لمنعت منه مشيئة

الأبوين في الصور التي استثنيتموها , اذ لا فرق في امتناع اخلاص العباده

للناس أو مشاركتهم فيها مع المعبود بحق وهو الله جل جلاله بين الأبوين

وغيرهما وهو في غاية الوضوح .

فان قلت .العباده عند مشيئة الأبوين مل منع منه لله سبحانه لا لهما .

قلت . وكذا العباده عند مشيئة زيد لله تعالي لا لزيد .

فان قلت . جري في بحثكم أن قصاري الأمر أنه وكل زيدا علي أن

يشاء عنه هذا ولا يصلح , لأن النذر من باب الأيمان والوكاله لا تجوز في مثل

يمين ولا طهار لأن خقيقتها نيابه فيما تتعين فيه المباشره , وحينئذ قالأشكال باق

علي الحكم الذي ذكر في المدونه , اما لما ذكر أولا جوابكم لا يتم بهذا القدح

واما لهذا الأعتراض المذكور الأن .

قلت . ما ذكرناه عن أمر الوكاله ليس هو المعتمد في الجواب وانما ذكرناه

تأنيسا , وانما معتمدنا تحقيق معني العباده لأجل الناس الذي جاء الأشكال من

اطلاقه , وقد فسرناه بما لا اشكال فيه , وأيضا فاليمين التي لا تصح فيها

الوكاله هي التي يحلفها اللنسان علي صحة مليعتقده فهي متضمنه للخبر عن

فعل غير الوكيل ولا يدري الوكيل حقيفة ما يحلف عليه , وأما النذر فتسميته يمينا مجاز ,

وانما هو في الحقيقه تعليق كما ذكر ابن الحاجب , وكما صحت النيابه فيما ذكر معه من

الطلاق والعتق كذلك تصح فيه , وأيضا فاليمين التي تمنع فيه النيابه هي التي يعقدها

الوكيل , واما هذه فمعتقده قد عقدها الموكل وانما في تحصيل ما.

Bogga 82