Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
على حكم المشرع وامتثالا لأمره وجب حمل امره على الانفراد تصحيحا لفعله , اذ هو قابل للتحقيق عند الاطلاق , ولذلك لو شرك لم يحمل على الصحهع
لانضياف المانع من القبول الى الفعل وهو نيه التشريك , ولما لم يكن فى مسأله
الدارين عرف فى الانفراد لم يحمل عليه . وتقر ربما ذكرناه ان الأصل فى الاطلاق
الانفراد , وان نيه الافراد مؤكده للأصل ونيه التشريك ناقله عن الأصل
وصارفه الى غيره .
وبعد تمهيد هذا الأصل نرجع الى مسألتنا فنقول : اذا شرك بين
الكفارات فى الأيمان كانت نيه التشريك مقرره لثلث كل كفاره فى محلها
الأصلى وناقله لثلثيها عنه الى غيره , فوجب ان يبطل من كل كفاره ثلثاها
المنقولان من محلهما , وتبكل فى العتق الثلاثه جميعا لأنه لا يتبعض ولا يصح
الا ثلث الطعام وثلث الكسوه وذلك سته بعد الغاء الكسر . وأما الوجه الذى
بسطتموه وقررتموه أتم تقريرفلا يخفى ما فيه من الضعف كما اشرتم اليه . وأما
تنزيلكم ذلك منزله الصفقه فلا تجمع حلالا وحراما , فى كريم علمكم أن ذلك
موجه بأحد أمرين : اما جهاله الحلال حين العقده وذلك مبطل للصفقه , وهو
أمر خاص بالمعاوضات لا يتعدى الى التبرعات كهبه سلعه وخمر , واما
الاحتياط لأمر التحريم لاتحاد العقد فيعم جميع المعاملات معاوضاتها وتبرعاتها ,
فينبغى ان يتأمل هذا التشبيه على أى وجه من الأمرين يكون , فهذا تمام
النظر فى مسأله الأيمان والله تعالى أعلم .
الطريق اللمتاز , لسلوك مسأله ابن المواز , لابن لب
وسئل الأستاذ " أبو سعيد بن لب " عن هذه السأله ورسمها بالطريق
الممتاز , لسلوك مسأله " ابن المواز " , فقال رضى الله عنه : وبعد فانى سئلت عن
مسأله من الأيمان ونصت لابن المواز على وجه من الغموض وعدم البيان حتى
لقد رماه قوم بالغلط فى منحاه , ورأوه عادلا عن الاصابه فى مرماه , لم يهتد
[50/2]
[51/2]
عندهم فيها الى طريق نظر , ولم يسلك لقصد سبيلها على أثر , فأوضحت
Bogga 47