Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب تنبغي مبادرته للفرض، وليتطف في رضاها، فإن لم ترض فليخرج إن شاء الله. وتنبغي المبادرة بالفرض، فإن التأخير لا يزيد إلا شرا ولا يأتي خير ينتظر. وإنما استحب مالك الاقامة إلى السنة الأخرى في منعه أبواه.
قيل: ظاهر فتوى الشيخ أنه على الفور، وهي رواية البغداديين، وظاهر نقل محرز وابن رشد وابن العربي وغيرهم أنه على التراخي، وأخذه اللخمي من قول مالك: لا تخرج له معتدة وفاة، ومن رواية ابن نافع يؤخرها عامين لاذن الأبوين. وأخذه ابن رشد من سماع اشهب: لا يعجل بتحنيث من حلف إلا تخرج زوجته بخروجها له ولعله يؤخر سنة. ومن قول سحنون: لا تسقط شهادته حتى يصل للستين، وهو أخذه من مسألة المعتدة لوجوبها فورا إجماعا وتقدمها، وضعف ابن بشير أحذه من مسألة الأبوين لوجوب طوعها.
[الحج بالمال الطيب]
وسئل ابن محرز عمن أراد الحج بمال طيب الكسب، وله ضيعة كانت يد السلطان عليها، وشهد عدول على السماع من الثقات وغيرهم أن بني عبيد غصبوها لأجدادهم وصارت لهم الآن بشراء أو ميراث، هل هي شبهة يتحرى لأجلها؟
[438/1] وما تقول في أهل بلد كانوا يجرون مياههم على رسوم معروفة وغيرتها الآن يد غالبة وأفسدتها وساعدهم من له يد، وخاف هذا على فساد ضيعته إن أجراها على ما تقدم على الإستقامة وغرم من ساعده عليها، فدخل مع الناس في السقي على ما آل إليه الأمر، فهل في غلتها حرج على من يحج بها أم لا؟
وما تقول فيمن له نعمة طائلة فقربه السلطان وجعله ناظرا على جهة فاكتسب أموالا أخرى ثم عدا عليه السلطان فأخذ منه مالا فباع ضيعته مما كان له قبل الولاية فاشتراها رجل، فهل عليه جناح أن يتسلف من غلتها ما يحج به؟
Bogga 41