Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
فأجاب حاصل السؤال استشكال إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارها على السائلة احتلام المرأة واستدلاله صلى الله عليه وسلم بما يكون من الشبه في الولد للأم تارة وللأب أخرى, وذلك من حيث أن الشبه موجبه سبقية ماء أحدهما أو غلبته على ما هو معلوم من طريق الحديث, وهو لا يستلزم علم المرأة به حتى يقع الإنكار على أم سلمة, وإنما يلزم الدليل لو كان وجود الشبه مستلزما لظهور ماء المرأة من حيث يرى بالبصر. أما خيث كان لا يستلزم أكثر من وقوع إمنائها في نفس الأمر لا بروزه فالاستدلال مشكل. هذا تلخيص السؤال, ولا شك في حسنه وتمكينه, ولا جواب عنه فيما يظهر إلا باعتقاد كونه صلى الله عليه وسلم فهم عن أم مسلمة إنكارها وجود المني من المرأة رأسا, وأنه حمل الرؤية في قوله: أو ترى ذلك المرأة, على الرؤية العلمية لا على الرؤية البصرية, لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بفحوى خطابها, فما أجابها إلا بمطابق, إذ يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وهو المؤتى جوامع الكلم أن يفهم كلامها على معنى ثم يجيبها بما لا يطابق.
فإن قيل: يلزم على مقتضى ما ذكرتم أن يكون قول السائلة في بعض طرق الحديث: هل على المرأة من غسل إذ هي رأت الماء؟ محمولا على الرؤية العلمية لا البصرية, ضرورة وجوب مطابقة السؤال للجواب بغير ما قررتم, وحينئذ يكون الحديث مقتضيا لوجوب الغسل على المراة لمجرد رؤية الاحتلام وإن لم يبرز لها ماء, وفي ذلك مالا يخفى, إذ المنصوص في حق الذكر أن
Bogga 53