Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
نقول: لما تقرر عنده ما تقرر من أمر هذه البدعة وأنها ليست بخفيفة بل هي من المصائب الكثيفة حسن منه أن يختم جوبه بالاسترجاع, إ هو السنة عند المصائب والنوائب, ثبتنا وإياكم على السنة وحسن الاتباع, ووقانا وإياكم شر الابتداع, وكل ما تشمئز منه النفوس وتستد الأسماع, بجاه من انعقد على كماله لسان الإجماع.
وأما الفاضل المذكور جعله الله عند اسمه, ونفعه بعلمه وذكاء فهمه, فقد غاص على مطالع ما تقدم بعقله المصيب, وضرب بكتيبة عقب كتب كل من الفاضلين بأوفر حظ وأجزل نصيب, زاده الله طرفا, وبارك له فيما قيده عليهما وسطا وطرفا, فنقول:
وقوله: وقد ثبت عن الفقيه ابن عرفة إلى آخره.
نقول: هذه الفتوى التي أضافها إلى شيخ الاسلام, ولبنة التمام, على هذه الصفة أبي عبد الله بن عرفة, لم أقف عليها ولا أتقلد القول بها, والذي وقفت عليه من كلام محي الدين النووي ما نصه: والانحناء بالرأس مكروه, والسلام الإشارة من غير نطق مكروه في حق الناطق مستحب في حق الأخرس. فإن كان المسلم عليه بعيدا جمع بين النطق والإشارة. والسجود الذي يفعل بين يدي المشايخ ونحوهم حرام شديد التحريم. وهذا والله اعلم مع عدم تقبيل السبابة المشار بها ضميمة تقبيلها كالشائع الفاشي في عرفنا فتشتد الكراهة عنده, والله اعلم, وتتأكد. وخرج(¬1) أنس رضي الله عنه أنه قال : قال يا رسول الله, الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال لا قال ولم يات معارض لهذا الصريح عن الانحناء, ولا يغتر بمن يخالفه ممن ينسب إلى فقه أو فضل, فإن الاقتداء إنما برسول الله صلى الله عليه وسلم, لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو. وليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال بعض
Bogga 466