308

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Noocyada

وما يتم به الرسم من اليمين الواجبة وهي يمين القضاء, ثم حينئذ نتعرض لفض هذين المالين على ما أوجبه العلم وأحكمته السنة على أهل المصر أو على من يجب السعي عليه ممن على ثلاثة أميال فدون, دون أن يحاشي أحد لأجل حرمته أو جاهه. وحال وقتنا اليوم لا يكاد يخفى أمره, ولا يشكل على أحد منا خبره وخبره. وقد حكمت التجارب والاستقراءات والعوائد باستحالة إقامة هذه الأشياء كلها على النهج القويم , وإجرائها على صراط الله المستقيم. فهل رضي الله عنكم ينهض هذا عذرا في إقامة الجمعة

[239/1] في هذا المصر العظيم في موضعين منه؟ ويصير وقوعها فيه على وجه كامل يسكن إليه القلب وتطمئن إليه النفس من أحد الوجهين المتقدمين أم لا؟ أو يكون ما ذكرناه موجبا لنفي الخلاف عن المسألة بالكلية, وتصير المسألة لأجل ما قررناه مسألة اتفاقية؟ وكيف يتعذر عن هؤلاء السادات والأيمة الأعلام, الذين تكل عن استقصاء كرامتهم وفضائلهم ومناقبهم الألسنة والأقلام؟ وقد تقدموا للشفاعة في هذين الجامعين مدة تزيد على خمسمائة عام بل ستمائة, والسلام العميم يخصكم ورحمة الله(¬1).

Bogga 308