Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
[ 208/1] بعض ما ذكر من المخصصات لكونه طرديا, فكان فعله صلى الله عليه وسلم ذلك ذليلا على جواز الجمع في كل مكان, وجواز القصر كذلك, لكن دلت أدلة على تخصص القصر بالسفر الطويل في غير ذينك الموضعين كما هو عند كثير من القائلين باشتراط الطول في القصر, بقي الجمع على الأصل من دلالته على الجواز مطلقا. وهذا طريق السلف رضي الله عنهم في الاستدلال على جواز الجمع بهذا الجمع المذكور. إما في كل حال كما هو رأى أشهب في بعض أقواله, أو في السفر مطلقا كما ذكر عبد الوهاب أو فيه بشرط الطول كقول الشافعي ولم يذهب إلى عدم القياس على هذا الجمع إلا أبا حنيفة(¬1) فإنه خصص الجمع بهذا المحل. وفي مذهب الشافعي ضعف, لنه إن كان يرى جواز القياس على الرخص فلا وجه لتخصيصه الطويل دون القصير, لفقد وجود ما اعتبر جامعا, وإن كان الطويل من مقياس أحرى. وإن كان لا يرى القياس على الرخص استوى الطويل والقصير في امتناع قياس الجمع فيهما على هذا الجمع لأنه رخصة. ولما كان الخلاف في مذهب مالك متقررا في جواز القياس على الرخص وجد في المذهب القولان في اختلاف كلام القاضيين.
Bogga 262