Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
[ 188/1] يصلي بالحرير, وقد أصبغ بالنجس. أما أصبغ فلا اشكال على قوله لتقديمه النجس على التعري إن وجد له ذلك منصوصا, وعلى الحرير. ويورد على ابن القاسم طلب الفرق بين انفراد الحرير حيث قال: يصلي حينئذ عريانا, وبين وجود النجس والحرير حيث قال يصلي بالحرير ويترك النجس, مع أنه نص في انفراد النجس أنه يصلي به ولايصلي عريانا. ولازم ذلك أن يقدم النجس على الحرير كما يقول أصبغ لتقديم التعري على الحرير في انفراده, فيكون النجس المقدم على التعري أحرى بالتقدم على الحرير. فمن الشيوخ من سلم هذا الالزام وحمل قول ابن القاسم على اختلاف قول, وجعل له هو وحده في كل صورة من الثلاث قولين, ومنهم من التمس له الفرق ولم يجعل ذلك اختلاف قول منه بما يطول بسطه والله تعالى أعلم.
[من نسي صلاة لا بعينها]
وسئل سيدي محمد بن القاسم المشدالي عن بيان قول ابن الحاجب: وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي الترتيب على المشهور فإنه قد أشكل معناه. وقول خليل أي إذا علم الصلاة وشك هل من الخميس أو الجمعة لزم الخمس أيضا مشكل.
فأجاب ما قاله خليل مرجوح من وجهين, احدهما أنه غير متبادر إذ المتبادر أن الضمير عائد على الصلوات لا على الأيام, ثانيها التجوز في قوله الترتيب, ومعناه على ضعفه أنه إذا علم الصلاة أي صلاة لا بعينها, فالأداة للمعهود في قوله, فإن نسي صلاة لا بعينها, ولايريد أنه علم عينها, لأنه لا يلتئم مع قوله الخمس فتأمله. وحينئذ يكون الفرق بين هذه وتلك أن الأول لم يتعين عنده شيء من أيام الأسبوع, بل عنده شائع في جملتها, وهذه تعين عنده مثلا أن في ذمته صلاة لا بعينها وإنما لم تخرج عن الخميس أو الجمعة, وأيقن مع ذلك أنها خارجة عن بقية أيام الأسبوع, فقال لزمه الخمس فيها كما لزمه في الأولى التي جهل فيها كل الأيام. وعندي في كلام المؤلف وجهان آخران:
Bogga 237