Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
[ 156/1] عن قوله وفعله. لطف الله بنا ومن علينا بصلاح أحوالنا بمنه وفضله.
وسئل ابن لبابة عن الرجل يؤم بالقوم في رمضان ومعه قرآن فيصلي بهم قيام رمضان والمكتوبات في الوقت فلما قضوا رمضان قال للقوم وصليت بكم وأنا نصراني ثم غاب عنهم.
فأجاب يعيد المكتوبات في الوقت وبعد الوقت. ولا إعادة عليهم في النوافل فإن ظفر به استتيب فإن تاب وإلا قتل.
وسئل أبو عثمان عن إمامة قاتل النفس إذا تاب.
فأجاب توبة قاتل النفس أن يلزم الثغور حتى يموت إذا لم يجد ولاة المقتول, وإن وجدهم فليقد من نفسه ولا توبة له دون ذلك. وقد قال ابن عمر في قاتل النفس ليكثر من شرب الماء البارد, أي لا توبة له دون ما قال. وليس يؤم قاتل النفس على حال من الحال, ومن رخص لقاتل النفس في الإمامة فقد أخطأ خطأ بعيدا.
وسئل الفقيه أبو اسحاق ابراهيم بن فتوح عن أهل قرية جعلوا لمن يؤم بهم في قريتهم إجارة معلومة فرضوها على أنفسهم بالمعدلة, فأباها ثلاثة نفر منهم وامتنعوا من الصلاة معهم في الجماعة, فهل يجبرون على اعطاء ما فرض عليهم من ذلك؟ وهل يغرم هذا الإمام مع أهل القرية إذا تعينت عليهم فرضة مخزنية أو وظيف مالي أم لا؟
فأجاب يجب على هؤلاء الثلاثة مثل ما يجب على سائر أهل القرية لأن إقامة إمام واجبة عليهم ويطيب للإمام ما يأخذ منهم إذا لم يعلم من نفسه جرحة. وأما الوظائف التي توظف على أهل القرية بالنظر فإنها تجب عليه كما تجب عليهم إذ هو من أهل تلك القرية. وكتب إبراهيم بن أحمد بن فتوح.
وأجاب: السرقسطي بأن أجرة الإمام لا تجب إلا على من أوجبها على نفسه والتزمها انتهى.
وسئل أبو عبد الله السرقسطي عن رجل أهله وولده بقرية وهو ملتزم
[157/1] للخدمة بقرية أخرى, وأهل كل قرية من القريتين يطلبونه بما يجب عليهم إجارة إمامهم, فما يكون الحكم في شأنه؟
فأجاب الجواب بان أجرة الإمام لا تجب إلا على من اوجبها على نفسه والتزمها خاصة.
Bogga 201