197

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Noocyada

[ 152/1] كان يصلي بصلاة عليه السلام في مرضه والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ثم قال وأما لغير ضرورة فالقياس بطلان صلاة المسمع دون من اقتدى به انتهى. والذي يظهر في صحته أن فعله مع الضرورة متأكد حفظا لصلاة الناس ولا يحسن أن يقتدي بعضهم ببعض ويؤدي ذلك في الجماعة العظيمة جدا إلى فساد نظم الصلاة. وقد كان ابن عبد الحكم يأمر به المؤذنين لهذه المصلحة, ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه, ولا إشكال حينئذ في كونه منهيا عن الإقدام عليه ابتداء ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة في صحة الصلاة. فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإمام فلا كلام في صحة صلاتهم, لأن اقتدائهم حينئذ بصلاة إمامهم. وأما المسمع فالصواب صحة صلاته, لأن الفقهاء قالوا إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به المصلي قاصدا للتفهم فإنه مغتفر, وكذلك القراءة في محلها كاتفاق أدخلوها بسلام آمنين عند من استأذن من أراد الدخول, قالوا لأن التفهيم هنا في حكم التبع. ومسألتنا من هذا القبيل. وإذا كان الذكر لم يتفق للمصلي في صلاته وإنما استعمله لمجرد التفهيم فالصحيح عند العلماء والمعتمد أن الصلاة لا تبطل بذلك. وقد قال ابن حبيب: ما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من الذكر والقراءة فيجوز أن يراجع بذلك رجلا أو يوفقه. وقد استأذن رجل ابن مسعود وهو في الصلاة فقال: أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهذا ما ظهر لي في المسألة والله المستعان.

قال ابن رشد في البيان بعد ما حكى اختلاف ابن القاسم وأشهب في ذكر الله وقراءة القرآن إذا رفع المصلي بذلك صوته لأبناء رجل, ثم قال, وانظر في تكبير المكبر في الجوامع هل يدخله هذا الخلاف أم لا؟ والأظهر أنه لا يدخله, لأنه مما يختص باصلاح الصلاة. ويشهد له حديث صلاة الناس بصلاة أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه, فنفى دخول الخلاف وذلك عند الحاجة إليه انتهى.

Bogga 197