145

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Noocyada

[أواني الماء والأثواب التي اختلط طاهرها بالنجس] وسئل القاضي سيدي أبو عبد الله بن عقاب رحمه الله عما وقع لابن عبد السلام رحمه الله في مسألة الأواني من كلام ابن الحاجب بعد فرضها وتفسيرها, قال بقي على المؤلف قول ابن الماجشون في مسألة الأثواب أنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة غناء كما قال يصلي بعدد الأثواب المتنجسة وزيادة ثوب. والذي يظهر أن كل من قال باستيعاب الأوني معناه ما لم يتوصل لطهارة محققة إلا بذلك الوجه, كما لو كثرت الأواني المتنجسة. اما لو فرضنا اشتباه إناء نجس بإناءين طاهرين فبالضرورة لا يحتاج إلى استيعابها, بل زيادة الثالث سرف.

فأجاب الذي فهمت- أرشدك الله- صحيح, وكلام ابن عبد السلام فيها قد وهمه الأشياخ فيه, إذ لا يقول أنه يصلي بعدة الأواني كلها إذا كانت اكثر من اثنين والنجس منها واحد فقط لا ابن مسلمة ولا غيره, لأن المطلوب براءة الذمة وهي حاصلة بزيادة واحد على عدد النجس. اللهم إلا أن يكون الطاهر واحدا فقط, أو يكون بعض الواني طاهرا وبعضها نجسا

[110/1] ولم يتحقق عدد النجس من عدد الطاهر, ففي هاتين الصورتين يتوضأ في قول ابن مسلمة بعدد الجميع, إذ لا يتحقق براءة الذمة إلا بذلك. ويقع في بعض نسخ ابن الحاجب حتى يفرغ بالياء التحتانية وهو صحيح يرتفع به هذا الوهم الذي توهم ابن عبد السلام, لأن معناه حتى يفرغ الاشتباه وذلك أن المسألة قد تعارض فيها قاعدتان أصوليتان إحداهما قاعدة النهي عن واحد لا بعينه, والأخرى قاعدة الأمر كذلك, الولى لا تبرأ الذمة فيها إلا بترك الجميع, والثانية يكفي في براءة الذمة فيها فعل واحد من تلك الأشياء وقد علمت مناقضة الموجبة الجزئية للسالبة الكلية.

Bogga 145