Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
[ 99/1] فأحب إلى أن تغسل. وأما اللبن والزبد فإن كانت آنيتهم نظيفة فكل وإن شككت فدع. قال محمد: ما لبس أهل الذمة من خفاف وعملوا من القرب فلا خير فيه إلا من بعد غسله, وما كان جديدا فلا بأس به من أهل الكتاب, ولا خير فيه من المجوس, لأن الغالب عليهم أكل الميتة إلا ما أيقنت حلاله. وأما غير المجوس فلا بأس به إلا ما أيقنت حرامه. ومن المختصر: ولا بأس بأكل طعام المجوس الذي ليست له ذكاة وقال الأبهتري وقد أكل الصحابة رضي الله عنهم من طعامهم حين فتح الله بلادهم مما ذكاة فيه. وفي كتاب الجهاد من النوادر أيضا, قال سحنون: لا تأكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل. وكره مالك أكل طعامهم وذبائحهم من غير تحريم. سحنون: ولا بأس بأكل ما وجد ببلاد الحرب من ذبائحهم وخبزهم, ولا يؤكل ما وجد بأرض المجوس من اللحوم, ويؤكل خبزهم. وكره مالك جبنهم مرة وأجازه مرة ولا بأس به عندي وأجازه ابن عمر وعائشة وزيد بن أسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها إن لم تأكله فاعطه آكله. وقال ابن شهاب إن لم يعلم أن المجوس صنعوه فكله. وكان ابن كنانة لا يجيز أن يؤكل في بلد المجوس ما صنعوه من طعامهم في آنيتهم بخلاف نحو التمر. ومن كتاب آخر: كره بعض أصحاب مالك الأشياء المائعة من طعامهم. وهذا نحو قول ابن كنانة, وكان ابن سيرين يكره في نفسه الجبن الرومي. قال سحنون في قلال أو زقاق وكان فيها الخمر فغسلت فلم تذهب الرائحة فلا يضر ولينتفع بها. وفي مختصر ابن عبد الحكم: اما الوقاق فلا ينتفع بها. أبو محمد: يريد زقاق الخمر التي يكثر استعمالها. قال وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين وثلاثا وتغسل وينتفع بها. وهذا المعنى في كتاب ابن فاتح مستوعب انتهى, فهذه المسائل كما ترى دالة على أن أكل طعامهم ومناولة أمتعتهم دائرة مع غلبة ظن الطهارة.
Bogga 131