Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
أو لا مقال له في العجلتين المذكورتين ولا لمن بلغ من أولاده ، وسكت مدة بعد علمه ببيع الكافل لما ذكر وأخذه في عوضه نصف الرمكة المذكورة ، هل له مقال أيضا أو لا مقال له ، وهل يفرق بين أن يكون موت المرأة بعد مدة يحمل فيها أمرها على الرضا بالمعاوضة المذكورة التي عاوض الكفيل بها من نفسه فلا مقال لورثتها ، أو[44/3]يكون موتها قبل مدة يحمل فيها أمرها على الرشد أو بعدها وقالوا لم نعلم بالمعاوضة التي صنعت هذا الكافل إذا لم تتضمن الصلاح والسداد على ما قيل في بيع الكافل ، ويدخلها الخلاف الداخل في بيع الحاضن إذا لم تتضمن السداد ولا الصلاح ، أو لا تصح هذه المعاوضة ولا يدخلها الخلاف المذكور ؛ لأن الخلاف المذكور في بيع الحاضن إنما هو إذا باع من غيره ، وهنا عاوض من نفسه ، وهل الحكم إذا باع من نفسه كالحكم إذا باع من غيره أم لا ؟ وقد قيل في الوصي أنه لا يجوز له أن يبيع من نفسه ، ولا شك أن الحاضن أخفض رتبة من الوصي ، وهل تكون هذه المعاوضة المذكورة كبيع الوكيل من نفسه ؟ جوابكم في ذلك فصلا فصلا مأجورين إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
=فأجاب : أكرمكم اله تعالى هذا الذي ذكرتم في المحضون ليس من المسألة بسبيل ؛ لأن هذه المعاوضة إنما وقعت في غير ملك المحضون ؛ لأن هذه الهدية إنما هي لأكل الناس هذا في العادة .
فإن قلتم : هنا أيضا عادة تناقص ذلك .
Bogga 51