Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وفي المسألة وجه آخر أقرب من هذا ، وذلك أن يطلق الزوجة القديمة طلقة تبين بها ، ثم يتزوج لمن شاء ثم يراجع القديمة فلا يكون عليه شيء عند أشهب لأن الجديدة لم تدخل على القديمة ولا تزوجها عليها ، فهذا الوجه مع مراعاة الخلاف في أصل المسألة كما ذكر يقرب الأمر لمكان الضرورة ، أما إن أراد فراق الأولى فراقا من غير إحداث مراجعة لها على من يتزوج بعدها ، فلا يبقى خلاف ولا كلام ، لكن هذا قد يحول دونه حسن العهد وكرم النفس ، وما جاء من الحث على ذلك في الشرع . فهذا ما ظهر تقييده في النازلة ، وتقدم قبل هذا بيسير جواب شيخ شيوخنا أبي عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله عن نظيره هذه ، فالتمسه في المسألة التي هذه ثانية عشر منها .
[24/3][من شرطت على زوجها أن ينفق على ابن صغير لها مدة معلومة]
*وسئل : القاضي أبو بكر بن زرب عن رجل تزوج امرأة لها ابن صغير فشرطت على زوجها أن ينفق على ابنها خمسة أعوام أو أكثر أو أقل نفقة معلومة وأجلا معلوما وبه تم عقد نكاحها ، أيجوز هذا النكاح وفيه هذا الشرط ؟
=فأجاب : هذا شرط غير جائز ، فإن فات النكاح بالدخول جاز ، وكان لها صداق مثلها وسقط الشرط ، فإن أدرك قبل الدخول فسخ .
[من متعته زوجته في أملاك ثم طلقها]
*وسئل : الأمير أبو عبد الله الحسن بن السلطان أبي العباس الحفصي عمن متعته زوجته في أملاك ، ثم طلقها طلقة واحدة لا يملك رجعتها ثم راجعها هل تعود المتعة أم لا .
Bogga 24