Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وأجاب محمد بن حسون : وفقنا الله وإياك ، إذا صح ما ذكرته من خروجها من يده على الوجه الذي ذكرته وكان لا يتصرف فيها عند مولاته بعد خروجها من يده بالوجه الذي ذكرتم فلا سبيل إلى بيعها ، وإن بقي على ما هو به مما ذكرته من الاستهتار والتصرف بالوجه المذموم فإن للحاكم بيعها على ما ذكره مالك في كتاب ابن حبيب .
وأجاب هارون بن الوليد : إذا تصيرت الجنة المذكورة إلى المرأة وخرجت عن ملك مولاها فتؤمر بإخراجه عنها ومنعه من التصرف فيها ، فإن امتنعت من ذلك وتبين ضررها ولم تحل بينه وبينها فهي كالفاعلة لذلك لرضاها به وتماديها عليه ، ويعود النظر في ذلك عليها بالبيع على ما ذكره في كتاب ابن حبيب أو ما أدى الحاكم إلى الاجتهاد إليه في ذلك ، وبالله تعالى التوفيق .
وأجاب عمر(¬1)بن إسماعيل : تصفحت رحمنا الله وإياكم سؤالكم ووقفت على ما تضمنه ، وإذا كان الأمر على ما ذكرته فإن الغلام المذكور يخرج من أرض المرأة ولا يباع الجنان المذكور ، والله المستعان .
وأجاب يوسف بن أحمد : إن أشهد بالهبة وقبلت الموهوب لها وصارت إليها الجنة لم تبع ، وبالله التوفيق .
[535 /2]
وأجاب موسى بن زكرياء الزناتي : ليس للقاضي البيع إذا انتقلت عن ملكه ، إنما للقاضي ضربه وطول سجنه أبدا حتى تظهر توبته أو ينفيه من البلد حتى لا يظهر فيه ويكف أذاه عن المسلمين ، وبالله التوفيق .
وأجاب ابن الإمام : تصفحت وفقنا الله وإياكم هذا السؤال ، وإذا كان الأمر على ما ذكر فيه لم يكن للقاضي بيع الجنة ، وصرفها إلى المرأة يمنع من بيعها ، لأنها لا تباع بصرفها على المستهتر المؤذي لجيرانه ، وفي بيعها عليه اختلاف ، ويجب زجره وسجنه إلى أن تظهر توبته إذا كان بالحال الذي وصفت عنه ، وبالله التوفيق .
Bogga 140