1055

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأجاب بأنه يزجر القائل له أنت كافر ، ويوعظ الآخر في أداء الزكاة إلا أن يكون معروفا بتركها فيؤخذ بها إلا أن يحجد فرضها فيستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .

[الزوجة تاركة الصلاة يستحب للزوج مفارقتها ]

وسئل عن امرأة تكون تاركة للصلاة هل لزوجها سعة في المقام معها ولو كان يخاف منها إن طلقت أن تطلبه بالمهر وهو لا يجد ؟

فأجاب يستحب له مفارقتها إذا كانت هكذا . قيل وقع في العتبية أنه يستحب طلاقها وخرج ابن رشد على تارك الصلاة أنه كافر إنها ردة في حقها وتطلق عليه والمشهور خلافه .

[من ينقر الصلاة ]

وسئل عن رجل ينقر الصلاة وهو أكثر شأنه لا يتم ركوعها ولا سجودها فيعاقب فينتهي ثم يعود ، هل تجوز شهادته ويصلى خلفه ويسلم عليه ؟

[442 /2]

فأجاب لا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه ويسلم عليه . قيل الصحيح أن من لا يقيم صلبه في الصلاة أن صلاته باطلة خلافا لابن القاسم أنه يستغفر وتصح .

وسئل مالك عمن يقول القرآن مخلوق .

فأجاب بأنه كافر اقتلوه . فقال الرجل إنما حكيته عن غيري فقال مالك إنما سمعناه منك . وهذا منه على طريق الزجر والتغليظ بدليل أنه لم ينفذ قتله .

[الإعراض عن أهل البدع والإنكار عليهم ]

وسئل ابن الحاج عمن كانت بدعته إنكار فتنة القبر ونفي إتيان الملكين .

فأجاب هي بدعة حقيقة خالف فيها ما أجمع عليه أهل السنة ، إلا أنه إن لم يتب لم يقتل ويضرب أبدا حتى يموت كما فعل عمر رضي الله عنه بضبيع ومن قال بخلق القرآن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن جاء منكر عذاب القبر تائبا فلا عقوبة عليه .

Bogga 9