Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب أبو علي بأنه يقتل بالسيف ، وأجاب ابن عبد السلام بأنه يصلب ويقتل ، واحتج بصلب عبد الملك بن مروان للحارث الذي تنبأ . قال في المدونة وطعنه بالحربة بيده ففعل بالذمي ذلك . وكان ابن عرفه رحمه الله يقول في احتجاج ابن عبد السلام بذلك نظر ، لأن قضية الحارث أقرب إلى الحرابة من فعل هذا الذمي لعظيم مفسدته ، وإنما حكم القاضيان فيه بالقتل وإن كان إنما في سرقة الصغير القطع لأنه بفعله ذلك ناقض للعهد مع عظم مفسدة فعله بما ينشأ عنه من تملك الحر وتنصره . واختيار ابن عرفه أنه ناقض للعهد وإن الحق كان أن يخير الإمام فيه بالخمسة التي للأسير الكافر وليس الصلب منها ، وفي ابن يونس أن نصرانيا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة فوقعت فانكشفت عورتها ، فكتب عمر بن الخطاب بأنه يصلب في ذلك الموضع ، وقال : إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية . قيل فيحتمل أن يكون صلبه بعد القتل ، ويحتمل أن يكون قبل القتل ، كما حكي عن عبد الملك بن مروان ، فيكون فيه الرد على اعتراض من اعترض القاضي ابن عبد السلام في النازلة المتقدمة ، واحتج ابن الهندي على أن عبد الملك ممن يقتدى به فيه ، وخالفه غيره قال وفي يهودي نخس ناقة عليها مسلمة فوقعت فانكشفت فقتله ولدها بالسيف فأهدر عمر دمه . قيل فيحتمل عموم الكشف لأنه نقض ، ويحتمل كشف العورة فتتقيد بالأولى .
[فتوى ابن عرفة بقتل بني عامر وغيرهم من قطاع الطرق ]
وكتب الإمام أبو العباس أحمد المعروف بالمريض من أهل بلادنا لشيخه
[436 /2]
الفقيه الإمام أبي عبد الله بن عرفة رحمه الله ليسأله عن قتل عرب الديالم وسعيد رياح وسويد وبني عامر عرب المغرب الأوسط سنة ست وتسعين وسبعمائة .
نص سؤاله رحمه الله بعد اختصار بعض ألفاظه :
Bogga 1