31

Methods of Reasoning and Derivation from the Sunnah

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Daabacaha

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - حلب - بيروت.

Noocyada

المجاعة، هو المقصود الأصلي من السياق، وهو يحتمل التخصيص والتأويل والنسخ. ٢ - النص: وهو اللفظ الذي ظهر المراد منه وازداد وُضُوحًا بِأَنْ سِيقَ الكلام له مع احتماله التخصيص والنسخ والتأويل، ومثاله من السُنَّةِ ما ذكر في " الصحيحين " من حديث أم هانئ أنها أجارت رجلين من أحمائها وجاءت إلى النبي ﷺ تخبره أنَّ عليًّا أخاها لم يجز إجارتها. فقال: ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» فهو نص في جواز إجارة المرأة. هذا وقد اعتبر بعض الفقهاء الظاهر والنص بمعنى واحد، ولكن الجمهور يُفَرِّقُ بينهما، والنص أقوى من الظاهر، ودلالة النص عند الشافعية قطعية، وحكمهما العمل بهما بما يدل عليهما عَمَلًا وما انتظمهما ثابت. ٣ - المفسر: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه، وسيق الكلام له، وازداد وضوحًا بعدم احتماله التخصيص أو التأويل، لكنه يحتمل النسخ مثل قوله ﷺ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (١).

(١) هذا جزء من حديث طويل رواه أنس، وهو كتاب أبي بكر في الصدقات. =

1 / 31