6

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

Baare

نجيب هواويني

Daabacaha

كارخانه تجارت كتب

Goobta Daabacaadda

كراتشي

(الْمَادَّةُ ٢٣): مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ. (الْمَادَّةُ ٢٤): إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ. (الْمَادَّةُ ٢٥): الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ. (الْمَادَّةُ ٢٦): يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ. يتفرع على هذا مَنْعُ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ مِنْ مُزَاوَلَةِ صِنَاعَتِهِمْ (الْمَادَّةُ ٢٧): الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ. (الْمَادَّةُ ٢٨): إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا. (الْمَادَّةُ ٢٩): يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ. (الْمَادَّةُ ٣٠): دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ. (الْمَادَّةُ ٣١): الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. (الْمَادَّةُ ٣٢): الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَجْوِيزُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ ;حيث أنَهُ لَمَّا كَثُرَتْ الدُّيُونُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًّا. (الْمَادَّةُ ٣٣): الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ. يتفرع على هذه القاعدة أنه لو

1 / 19