Mejelle
مجلة الأحكام العدلية
Baare
نجيب هواويني
Daabacaha
كارخانه تجارت كتب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Goobta Daabacaadda
كراتشي
وَيُسَمَّى الْمُسْتَحْفِظُ مُودِعًا-بِكَسْرِ الدَّالِ- وَالَّذِي يَقْبَلُ الْوَدِيْعَةَ: وَدِيعًا، وَمُسْتَوْدَعًا - بِفَتْحِ الدَّالِ-.
(الْمَادَّةُ ٧٦٥) الْعَارِيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي تُمَلَّكُ مَنْفَعَتُهُ لِآخَرَ مَجَّانًا أَيْ بِلَا بَدَلٍ وَيُسَمَّى مُعَارًا أَوْ مُسْتَعَارًا أَيْضًا.
(الْمَادَّةُ ٧٦٦) الْإِعَارَةُ هِيَ الْإِعْطَاءُ عَارِيَّةً وَيُقَالُ لِلشَّخْصِ الَّذِي أَعْطَى مُعِيرًا.
(الْمَادَّةُ ٧٦٧) الِاسْتِعَارَةُ هِيَ الْأَخْذُ عَارِيَّةً وَيُقَالُ لِلَّذِي أَخَذَ مُسْتَعِيرًا.
الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْعُمُومِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمَانَاتِ
(الْمَادَّةُ ٧٦٨) الْأَمَانَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٌ يَعْنِي عَلَى تَقْدِيرِ هَلَاكِهَا أَوْ ضَيَاعِهَا بِدُونِ صُنِعَ الْأَمِينِ وَتَقْصِيرِهِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
(الْمَادَّةُ:٧٦٩) إذَا وَجَدَ شَخْصٌ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي مَحِلٍّ آخَرَ وَأَخَذَهُ عَلَى سَبِيْلِ التَّمَلُّكِ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ وَعَلَى هَذَا إذَا هَلَكَ ذَلِكَ الْمَالُ أَوْ فُقِدَ يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ صُنْعٌ وَتَقْصِيرٌ وَأَمَّا إذَا أَخَذَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعْلُومًا فَهُوَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ مَحْضَةٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إلَى صَاحِبِهِ. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ وَأَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ.
(الْمَادَّةُ ٧٧٠) يُعْلِنُ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ وَجَدَ لُقَطَةً وَيَحْفَظُهَا عِنْدَهُ أَمَانَةً إلَى أَْنْ يَظْهَرُ صَاحِبُهَا فَإِذَا ظَهَرَ شَخْصٌ وَأَثْبَتَ أَنَّهَا مَالَهُ لَزِمَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إيَّاهَا.
1 / 145