39

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيرًا ولم يتغير لم يعد ١. وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢. * وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرًا عند الشافعي ٣. وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤. وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥. وعند مالك روايتان ٦. * وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧. وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم. * * * *

١ المجموع (١/١٤٨)، المغني (١/٤٥) . ٢ انظر في ذلك: المدونة (١/٢٥)، التفريع (١/٢١٦)، المنتقى (١/٥٦)، المتقدمات (١/٩٣)، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) . ٣ الأم (١/٢٥)، المهذب (١/٩) . ٤ المبسوط (١٠/٢٠١) . ٥ الكافي (١/١٢) . ٦ إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به. وانظر: التفريع (١/٢١٧)، القوانين (٢٦)، المنتقى (١/٥٩)، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) . ٧ المبسوط (١٠/٢٠٠)، المجموع (٣/١٤٤) . ٨ المنتقى (١/٦٠)، المغني (١/٦٣) .

1 / 50