276

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
وهو قول للشافعي ١. وقال أحمد: واجب يجبر بدم ٢. و[لما / ٣ لك] ٤ قولان ٥. الأول: واجب. والثاني: مستحب. *ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة ٦. وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه ٧. *ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة ٨. وقال مالك: يجب ٩.

١ والأصح أنهما سنة. المجموع (٨/٥١) . ٢ هذا القول هو إحدى الروايتين عنه، ورجحها ابن مفلح في الفروع، والأخرى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة، وهي المذهب. الفروع (٣/٥٠٣)، الإنصاف (٤/١٨) . ٣ نهاية لـ (٣٩) من (س) . ٤ في النسختين (ولأبي حنيفة) ولعله سبق قلم من النساخ، لأن قول أبي حنيفة تقدم، ومما يؤكد صحة ما أثبته صحة نسبة القولين لمالك. ٥ انظر القولين في: القوانين (٨٩)، المنتقى (٢/٢٨٨)، حاشية العدوي (١/٤٦٩) . ٦ أي لا يعتد بذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، فيصح سعيه بأن يبني على سعيه شوطا ثامنا بين الصفا والمروة حتى يتم سبعا أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة. وانظر: المنتقى (٢/٢٩٩)، المجموع (٨/٧٠)، المغني (٣/٣٨٨) . ٧ انظر: المبسوط (٤/٥٠)، الفتاوى الهندية (١/٢٢٧) . ٨ تحفة الفقهاء (١/٤٠٥)، مغني المحتاج (١/٤٩٨)، المبدع (٣/٢٣٤) . ٩ المدونة (١/٤١٤) .

1 / 287