259

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
*وإذا لبس القباء ١ على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة ٢. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه ٣. *ومن لم يجد إزارًا جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد ٤. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية ٥. *ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة ٦. وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع ٧. وهل عليه فدية؟: قال أبو حنيفة: يلزمه فدية ٨.

١ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. انظر: تحرير ألفظ التنبيه (٢٢٤)، معجم لغة الفقهاء (٣٥٥) . ٢ الشرح الصغير (١/٢٨٥)، أسنى المطالب (١/٥٠٥)، المبدع (٣/١٤٥) . وعن أحمد رواية: أنه لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه. ٣ المبسوط (٤/١٢٥) . ٤ الأم (٢/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٤) . ٥ المبسوط (٤/١٢٦)، بداية المجتهد (١/٣٨٠) . ٦ تحفة الفقهاء (١/٤٢١)، المدونة (١/٤٦٣)، الأم (٢/١٦٠) . ٧ المشهور عن أحمد – ﵀ – أنه لا يلزمه قطعهما، وعنه رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير قطع فعليه الفدية. وانظر: المحرر (١/٢٣٨)، المغني (٣/٣٠١)، الفروع (٣/٣٧٠) . ٨ مختصر الطحاوي (٦٩)، الفتاوى الهندية (١/٥٤٢) .

1 / 270