*ويجوز للآ ١فاقي ٢ القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق ٣.
*واختلفوا في المكي:
فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران ٤.
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد ٥.
وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا ٦.
وقال أحمد: التمتع أفضل ٧.
١ في الأصل: للفاقي.
٢ الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة.
معجم لغة الفقهاء (٣٦) .
٣ مختصر الطحاوي (٦٠)، أسهل المدارك (١/٤٥٤)، المهذب (١/٢٠٠)، المغني (٣/٢٧٦) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٩٠) .
وقال الثلاثة: يجوز له.
وانظر: المدونة (١/٣٦٦، ٣٧١، ٣٩٣)، فتح العزيز (٧/١٦٤)، هداية الراغب (٢٦٨) .
٥ المبسوط (٤/٢٥-٢٦)، المختار (١/١٦٠) .
٦ المدونة (١/٣٦٠)، الروضة (٣/٤٤) .
٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، واختارها ابن تيمية.
وانظر: الإنصاف (٣/٤٣٤) .