244

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/١ إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج ٣.
*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق ٤.
وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له ٥ الحج ٦.
وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج ٧.
*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافًا لأحمد ٨.
*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة ٩، خلافا لأحمد ١٠.

١ نهاية لـ (٧٧) من الأصل.
٢ القوانين (٨٦)، المهذب (١/١٩٥)، المغني (٣/٢٥٢) .
٣ الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (٢/١٢٠) .
وقال النووي في المجموع (٧/٣٩)، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه.
٤ الفتاوى الخانية (١/٢٨٢)، الجامع للقرطبي (٤/١٤٨)، أسهل المدارك (١/٤٤٢)، المهذب (١/١٩٧)، المغني (٣/٢٢١) .
(له) أسقطت من الأصل.
٦ المصادر السابقة.
٧ الشرح الصغير (١/٢٦٣)، سراج السالك (١/٢٠٧) .
٨ التمهيد (٩/١٣١)، حلية العلماء (٣/١٩٩) .
٩ المعيار المعرب (١/٤٤٠)، المجموع (٧/٦٢) .
١٠ الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات.
قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت – وهو الصواب – فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (٦/٢٠٥-٢٠٦) .

1 / 255