242

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
(كتاب الحج والعمرة)
*أجمعوا ١ على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة ٢.
*واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة ٣.
وقال الشافعي ٤ وأحمد ٥: فرض.
*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة ٦.
وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين ٧.
وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة ٨.

١ الإجماع (٥٤)، مراتب الإجماع (٥)، تبيين الحقائق (٢/٣)، الجامع للقرطبي (٤/١٤٢)، أحكام القرآن لا بن العربي (١/٢٨٧)، المهذب (١/١٩٤)، المغني (٣/٢١٧)، نيل الأوطار (١/٢٨٠) .
٢ كلمة (مرة) أسقط الحرفان الأولان منهما في الأصل.
٣ المختار (١/١٥٧)، الموطأ (١٨٠) .
٤ هذا هو أصح القولين عنه، والقول الآخر: أنها سنة.
وانظر: الأم (٢/١٤٤)، الروضة (٣/١٧) .
٥ هذا قوله المشهور عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها سنة، اختارها ابن تيمية، والثانية: أنها واجبة على أهل مكة.
وانظر: المغني (٣/٢٢٣)، الإنصاف (٣/٣٨٧) .
٦ فتح العزيز (٧/٧٦)، المغني (٣/٢٢٦) .
وقال الحنفية: يكره أن يعتمر في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
وانظر: البدائع (٢/٢٢٧) .
٧ الموطأ (١٨٠)، المقدمات (١/٤٠٠) .
٨ قال ابن حبيب المالكي: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، وأجاز ابن الماجشون، وابن الموّاز، ومطرف تكرارها في العام الواحد. وانظر: المنتقى (٢/٢٣٥)، أسهل المدارك (١/٥١٥) .

1 / 253