242

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
(كتاب الحج والعمرة) *أجمعوا ١ على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة ٢. *واختلفوا في العمرة: فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة ٣. وقال الشافعي ٤ وأحمد ٥: فرض. *ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة ٦. وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين ٧. وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة ٨.

١ الإجماع (٥٤)، مراتب الإجماع (٥)، تبيين الحقائق (٢/٣)، الجامع للقرطبي (٤/١٤٢)، أحكام القرآن لا بن العربي (١/٢٨٧)، المهذب (١/١٩٤)، المغني (٣/٢١٧)، نيل الأوطار (١/٢٨٠) . ٢ كلمة (مرة) أسقط الحرفان الأولان منهما في الأصل. ٣ المختار (١/١٥٧)، الموطأ (١٨٠) . ٤ هذا هو أصح القولين عنه، والقول الآخر: أنها سنة. وانظر: الأم (٢/١٤٤)، الروضة (٣/١٧) . ٥ هذا قوله المشهور عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها سنة، اختارها ابن تيمية، والثانية: أنها واجبة على أهل مكة. وانظر: المغني (٣/٢٢٣)، الإنصاف (٣/٣٨٧) . ٦ فتح العزيز (٧/٧٦)، المغني (٣/٢٢٦) . وقال الحنفية: يكره أن يعتمر في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. وانظر: البدائع (٢/٢٢٧) . ٧ الموطأ (١٨٠)، المقدمات (١/٤٠٠) . ٨ قال ابن حبيب المالكي: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، وأجاز ابن الماجشون، وابن الموّاز، ومطرف تكرارها في العام الواحد. وانظر: المنتقى (٢/٢٣٥)، أسهل المدارك (١/٥١٥) .

1 / 253