185

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
وأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢.
*والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيرًا أجزأ عند الثلاثة ٥.
وقال مالك: لا يجزئ ٦.
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧.
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨.
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠.
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.

١ في الأصل: مائتين.
٢ المصادر السابقة، والمبسوط (٢/١٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢٠٠) .
٣ في النسختين: خمس وعشرين.
٤ حلية العلماء (٣/٣٤) .
٥ المصدر السابق، والمغني (٢/٥٧٨) .
٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (٣/٤٩) .
٧ مجمع الأنهر (١/٢٠٢)، المدونة (١/٣٠٦)، المجموع (٥/٤٠٢)، المغني (٢/٥٨٢) .
٨ حلية العلماء (٣/٣٦) .
٩ مغني المحتاج (١/٣٧٠)، التنقيح المشبع (١١٠) .
١٠ عن أبي حنيفة – ﵀ – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.
والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (١/١٠٠)، تحفة الفقهاء (١/٢٨٦) .
١١ المدونة (١/٣١٢)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٧١) .

1 / 196