178

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج ١.
وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر ٢.
*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته ٣.
*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /٤ وأبي حنيفة ٥.
وقال مالك وأحمد: لا تسقط ٦.
* * * * *

١ الكافي لابن عبد البر (١/٢٦٢)، المهذب (١/١٧٠) .
٢ التنقيح المشبع (١١٩)، هداية الراغب (١/٢٣٨) .
٣ هذا هو قول الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها.
وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث.
المبسوط (٢/١٨٥)، بداية المجتهد (١/٢٩٤)، التنبيه (٦١)، المغني (٢/٦٨٣) .
٤ نهاية لـ (٢٣) من (س) .
٥ الفتاوى الهندية (١/١٧١)، حلية العلماء (٣/٢٢) .
٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٦)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٣ – ٢٨٤) .

1 / 189