Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
Fiqiga
*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢.
وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
*والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧.
وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨.
*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩.
وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠.
*وتجب الزكاة عند تمامه ١١.
١ المقدمات (١/١٨١)، مغني المحتاج (١/٤٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) . ٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) . ٣ حلية العلماء (٣/٩)، المغني (٢/٦٢٢)، المجموع (٥/٢٣١) . ٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة. ٥ الإجماع (٣٤)، مراتب الإجماع (٣٤)، مختصر خليل (٥٨)، اللباب (١/١٣٧)، الغاية القصوى (١/٣٧٤)، التنقيح المشبع (١/١٠٧) . ٦ المهذب (١/١٤٣)، المقنع (١/٢٩٤) . ٧ المبسوط (٢/١٦٦)، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) . ٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) . ٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، المجموع (٥/٣٦٠) . ١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢)، المغني (٢/٦٨٢) . ١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢)، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .
1 / 187