Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
١ نهاية لـ (٢١) من (س) . ٢ الاختيار (١/٩٤)، المدونة (١/١٧٦) . ٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩)، المغني (٢/٤٨٥) . ٤ البحر الرائق (٢/١٩٧)، التفريع (١/٣٦٧) . ٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة. وهو القول الآخر عند الشافعية. مجمع الأنهر (١/١٨٤)، المدونة (١/١٨٩)، روضة الطالبين (٢/١٢٧) . ٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى. وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) . ٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠)، التنقيح المشبع (١٠١) . وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب. وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١)، المنتقى (٢/١٢) . ٨ المبسوط (٢/٦٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤)، مغني المحتاج (١/٣٦٣)، هداية الراغب (٢١١) . ٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧)، حلية العلماء (٢/٢٩٨)، المغني (٢/٥٥٥)، المجموع (٥/٣٠٢)، نيل الأوطار (٤/٨٩) .
1 / 177