151

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
(باب الاستسقاء)
*تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة ١.
وقال صاحبا أبي حنيفة/ ٢: لا تسن الجماعة ٣.
*ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /٤ الثلاثة ٥.
وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار ٦.
*ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٨.

١ التفريع (١/٢٣٩)، المهذب (١/١٢٣)، المغني (٢/٤٣٠) .
٢ نهاية لـ (٢٠) من (س) .
٣ مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد.
وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة.
وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٣٠)، الاختيار (١/٧٢)، مجمع الأنهر (١/٣٩) .
٤ نهاية لـ (٤٨) من الأصل.
٥ الشرح الصغير (١/١٩١)، المجموع (٥/٨٤) .
وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (١/١٣٩) .
٦ هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين.
إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين.
وانظر: المحرر (١/١٨٠)، الفروع (٢/١٦١)، الإنصاف (٢/٤٥٧) .
٧ المدونة (١/١٦٦)، الأم (١/٢٨٧)، المبدع (٢/٢٠٧) .
٨ البدائع (١/٢٨٤)، البحر الرائق (٢/١٨١) .

1 / 162