139

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /١ فقد أدرك الجمعة ٢، أو دونها أتمها ظهرًا عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة ٤ الإمام ٥.
وقال طاووس ٦: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين ٧.
*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة ٨.

١ نهاية لـ (١٧) من (س) .
٢ اللباب (١/١١٣)، المدونة (١/١٤٧)، الأم (١/٢٣٦)، المقنع (١/٢٤٦) .
٣ المنتقى (١/١٩١)، المجموع (٤/٥٥٦)، المبدع (٢/١٥٣-١٥٤)، وعن أحمد رواية: أنه يتمها جمعة.
٤ في الأصل: الصلاة.
٥ المبسوط (٢/٣٥)، مجمع الأنهر (١/١٧٠) .
٦ طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، مولى بجير الحميري، وقيل: مولى لهمدان، أحد كبار فقهاء التابعين باليمن، سمع من زيد بن ثابت، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، ﵃، وروى عنه عطاء، ومجاهد، والحسن بن مسلم، وخلق سواهم، كان فقيها جليل القدر، وهو ثقة حجة باتفاق، توفي حاجًا سنة (١٠٦هـ) .
ترجمته في: حلية الأولياء (٤/٣)، وفيات الأعيان (٢/٥٠٩)، شذرات الذهب (١/١٣٣) .
٧ قول طاووس في:
مصنف ابن أبي شيبة (٢/١٢٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٦)، حلية العلماء (٢/٢٣٤)، المغني (٢/٣١٢) المجموع (٤/٥٥٨) .
٨ ملتقى الأبحر (١/١٤٣)، الشرح الصغير (١/١٧٨)، التنبيه (٤٤)، هداية الراغب (١٨٣) .

1 / 150