114

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ١. وقال أبو حنيفة ٢ والشافعي ٣: هو سنة. *ومحله قبل السلام عند ٤ الشافعي مطلقا ٥. وقال أبو حنيفة ٦: بعد السلام/ ٧. وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده ٨. *وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام ٩.

١ ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا. وانظر: القوانين (٥١)، الشرح الكبير للدردير (١/٢٧٣)، أسهل المدارك (١/٢٧١) . ٢ الصحيح أنه واجب. وانظر: مجمع الأنهر (١/١٤٨)، تبيين الحقائق (١/١٩١) . ٣ التنبيه (٣٧)، المنهاج (١/٢٣١) . ٤ في (س): وعند. ٥ هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد. وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده. وانظر: الأم (١/١٥٤)، روضة الطالبين (١/٣١٥) . ٦ المختار (١/٧٢)، البحر الرائق (٢/٩٩ – ١٠٠) . ٧ نهاية لـ (٣٣) من الأصل. ٨ المدونة (١/١٣٦)، التفريع (١/٢٤٤) . ٩ الإفصاح (١/١٥٧) .

1 / 125