103

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: سنة. *والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما ٤. *واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه: فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب ٥. وقال أحمد: واجب ٦. *ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي٧. وقال مالك: التورك في جميع الجلسات ٨.

١ مجمع الأنهر (١/٩٠) . ٢ هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك. والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب. والثالث: أنه فرض. وانظر: بلغة السالك (١/١١٥) . ٣ هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٤)، أسنى المطالب (١/١٦٣)، المغني (١/٥٣٠) . ٤ الهداية للمرغيناني (١/٥١)، البحر الرائق (١/٣٤٠) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب. وانظر: ملتقى الأبحر (١/٧٤)، التفريع (١/٢٤٣)، التنبيه (٣٣) . ٦ الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢٥)، هداية الراغب (١٣٦) . ٧ وهو قول أحمد. وانظر: الأم (١/١٣٩)، المقنع (١/١٥٢، ١٥٩) . ٨ المدونة (١/٧٢) .

1 / 114