Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
Fiqiga
* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين ١.
*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة ٢.
*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة ٣.
وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان ٤.
*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟
قال مالك والشافعي: يستحب ذلك ٥.
وقال أحمد: لا يستحب ٦.
وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت ٧.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/١٦٠)، المنتقى (١/١٤٦)، أسنى المطالب (١/١٥٤)، المبدع (١/٤٩٩) . ٢ المقدمات (١/١٦٣)، التنبيه (٣٣)، المقنع (١/١٦٩) . وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (١/٩٦) . ٣ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو. وانظر: تبيين الحقائق (١/١٩٤)، المدونة (١/١٤٠)، المهذب (١/٩١)، المغني (٢/٣١) . ٤ انظر: القوانين الفقهية (٥٤)، أسهل المدارك (١/٢٨٣- ٢٨٤) . ٥ الشرح الصغير (١/١١٦)، المهذب (١/٧٤) . ٦ عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب. والثالثة: أن الجهر سنة. وانظر: المغني (١/٥٦٩)، الإنصاف (٢/٥٦) . ٧ المبسوط (١/١٧) .
1 / 111