Aqoonyahan Fiqiyeed

Burnu d. 1450 AH
23

Aqoonyahan Fiqiyeed

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة، 2003

Noocyada

المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

القواعد الفقهية ليست نوعا واحدا ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين:

الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية،

الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه.

فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كل منها جل أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها.

وهذه القواعد ست هي:

1 - قاعدة "إنما الأعمال بالنيات" أو "الأمور بمقاصدها".

2 - قاعدة "اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك".

3 - قاعدة: "المشقة تجلب التيسير".

4 - قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" أو "الضرر يزال".

5 - قاعدة: "العادة محكمة".

6 - قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله".

المرتبة الثانية:

قواعد أضيق مجالا من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول وسعة - حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب

Bogga 32